الشيخ محمد الجواهري
212
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على الأجانب ( 1 ) .
--> ولم يعلق عليه بشيء ، وظاهره أنه مجهول ، ولم يقل مشترك والتمييز إنما هو بالراوي والمروي عنه ، ثمّ ذكر عتيبة بن ميمون ونقل توثيق النجاشي له ، وفي المقام استفاد أن عتبة أو عيينة هو عتيبة بن ميمون ، ولابدّ أن تكون هذه الاستفادة من جهة قرينة الراوي والمروي عنه . ( 1 ) فإنه رواها الصدوق في الفقيه 2 : 18 / 59 مرسلاً عن عبد الله بن عجلان السكوني . وفي الكافي 3 : 549 / 1 بسند فيه سهل بن زياد ، وفيه أيضاً عتيبة بن عبد الله بن عجلان السكوني ، و ( عتيبة بن ) غير صحيح ، والصحيح ( عتيبة عن ) . ( 2 ) الرواية ضعيفة كما سيأتي . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 245 باب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 4 ) ذات العشرين جزءاً ج 6 : 169 باب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 5 ) في الثالث من أوصاف المستحقين ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 157 - 158 . ( 6 ) الكافي 3 : 551 / 1 . ( 7 ) التهذيب 4 : 100 / 283 . ( 8 ) الاستبصار 2 : 33 / 100 . ( 9 ) التهذيب 4 : 56 / 6 . ( 10 ) الرواية ضعيفة جزماً ، وتقدم ذلك منّا في هامش الثالث من أوصاف المستحقين للزكاة بعد المسألة 9 ] 2739 [ مفصلاً ، وأن الراوي هو عبد الملك بن عتبة الهاشمي وهو مجهول فراجع . ثمّ إن الدليل على استحباب ترجيح الأقارب وتقديمهم على الأجانب لا ينحصر بهذه الرواية ، وتقدم منّا في هامش المسألة 16 ] 2746 [ معتبرتان دالتان على استحباب إعطاء الزكاة إلى الأقارب . الاُولى : معتبرة السكوني : « أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح » وقلنا إنها دالة على أفضيلة الزكاة على غير الكاشح من الأرحام بطريق أولى . الثانية : صحيحة عمر بن يزيد : « بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر » الوسائل ج 9 : 412 باب 20 من أبواب الصدقة ح 6 ، ومعتبرة السكوني نفس الباب ح 1 .