الشيخ محمد الجواهري

213

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وأهل الفقه والعقل على غيرهم ( 1 ) ، ومَن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ( 2 ) ، ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل ( 3 ) من الفقراء . لكن هذه الجهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها ، وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اُخر ، فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح . ] 2757 [ الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة ، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 261 باب 25 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 263 باب 26 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 ) المحاسن 2 : 13 / 1084 . ( 4 ) ذكر ذلك السيد الاُستاذ في ترجمة محمّد بن سليمان الديلمي تحت رقم 10900 ج 17 طبعة طهران ، 10873 ج 16 طبعة بيروت ، 10878 ج 16 طبعة النجف . أقول : محمّد بن سليمان الديلمي روى في كامل الزيارات ، ولم يكن قد رفع يده عنه السيد الاُستاذ إلى حين هذا البحث ، ومقتضى ذلك على مبناه معارضة التوثيق والتضعيف ، فلا دليل على وثاقته لا أنه ضعيف ، وإن كان لا فرق بين هذين من حيث الأثر ، ثمّ إنّه وإن ذكر السيد الاُستاذ في منهاج الصالحين ج 1 : 319 مسألة 1168 استحباب صرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، إلاّ أنّه ( قدس سره ) ذكر في أوّل المنهاج أن أكثر المستحبات التي نذكرها في المنهاج مبتن استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وهي غير ثابتة عندنا فلذا يتعين الإتيان بها رجاءً .