الشيخ محمد الجواهري

209

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 291 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) كصحيحة عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع في من يريده ( يزيد ) فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك . . . » الوسائل ج 9 : 292 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 250 باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 4 ) كموثقة إسحاق بن عمّار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ، ومن أحقّ من أبيه » الوسائل ج 9 : 250 باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 5 ) الرواية ضعيفة بعبدالملك بن عتبة الهاشمي فإنه لم يوثق من أحد من علماء الرجال ، وتوثيقه الذي نسبه ابن داود إلى رجال الشيخ سهو من ابن داود ، فإن نسخ رجال الشيخ خالية منه ، ويؤكد خلوها أن العلاّمة لم يذكر له توثيقاً ، فهو مجهول فالرواية ضعيفة . ( 6 ) الوسائل ج 9 : 284 باب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 7 ) كما في صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقسّم صدقة أهل البوادي