الشيخ محمد الجواهري
210
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
لكن يستحبّ البسط على الأصناف ( 1 ) مع سعتها ووجودهم ، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل الله ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة اُخرى مقتضية للتخصيص .
--> في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمه بينهم بالسويّة ، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء مؤقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم » الوسائل ج 9 : 265 باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، وهذه الصحيحة أولى بالذكر من رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي الضعيفة به . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 245 باب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) كما في صحيحة ضريس قال : « سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي مَن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تُدفع إليهم . . . » الوسائل ج 9 : 222 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . ( 3 ) الحدائق 12 : 226 .