الشيخ محمد الجواهري

205

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

نعم ، لو طلبها الفقيه ( 1 ) على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً وكان مقلّداً له ، يجب عليه الدفع إليه من حيث إنّه تكليفه الشرعي ، لا لمجرّد طلبه وإن كان أحوط كما ذكرنا ، بخلاف ما إذا طلبها الإمام ( عليه السلام ) في زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 288 باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 288 باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 288 باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .