الشيخ محمد الجواهري
202
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
فصل في بقيّة أحكام الزّكاة وفيه مسائل : ] 2754 [ الاُولى : الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط ( 1 ) ، في زمن الغيبة لا سيما إذا طلبها ، لأنّه أعرف بمواقعها ، لكن الأقوى عدم وجوبه ، فيجوز للمالك مباشرةً أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها .
--> ( 1 ) في المقنعة : 252 ، وكذا القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 171 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 172 بل ألحق الأخير الخمس وكل حق واجب انفاقه بها . ( 2 ) التوبة 9 : 103 . ( 3 ) في المستند موسوعة الإمام الخوئي 24 : 203 هذه العبارة : « نعم مجرد دعوى الدفع غير كافية ما لم تثبت بحجة قاطعة » والصحيح ما أثبتناه من كفاية دعواه ذلك ، فإنه تقدم في هامش المسألة 15 ] 2646 [ ويأتي في المسألة الخامسة ] 2758 [ أن المكلف لا يحتاج إلى اثبات ما يقوله هنا ، لثبوت الولاية له في الاعطاء ، ولا شك في سماع قول الولي فيما هو ولي فيه ، بل هو أولى من سماع قول الوكيل فيما وكلّ به . على أن السيرة قائمة على سماع قوله ، ولذا يعامل الناس ماله الزكوي الذي ادعى اعطاء زكاته معاملة المال الذي ليس فيه حق ، فيشترى منه ونحو ذلك ، على أن صحيحة بريد بن معاوية العجلي دالة على سماع قوله .