الشيخ محمد الجواهري

200

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> شرعاً ، وقلنا في جوابه إنه لم يثبت ذلك ، وإنما الوارد في الروايات نفي التوارث بينه وبين الزاني ، بل أطلق عليه الولد شرعاً في الروايات ، ويشهد لذلك عدم صحة تزويج الزاني أو الزانية به ، وجريان جميع أحكام البنوة عدا التوارث . وذكر السيد الاُستاذ أن ابن الزنا لا يعطي من الزكاة لاعتبار الإيمان في مستحقها ، وهو يتوقف على كون الصبي مميزاً ، فإن اختار الإيمان استحق الزكاة ، وإلاّ فلا يجوز إعطاؤها له ، وجواز الدفع لأطفال المؤمنين منصرف عنه إلى الأولاد الشرعيين ، وذكرنا سابقاً أن دعوى الانصراف غير صحيحة . وعلى كل حال ، الكلام في مسألة المقام فيما إذا كان ابن الزنا بالغاً فقيراً مؤمناً وأبوه الزاني هاشمياً ، فهل يجوز اعطاؤه من الخمس أو لا ؟ وهل يجوز إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي أو لا ؟ ( 1 ) الوسائل ج 26 : 274 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه . ( 2 ) كإعطاء الزكاة له ولو من غير الهاشمي عند الاضطرار وعدم كفاية الخمس ، أو عدم إعطائه ممن يجب عليه على الخلاف . ( 3 ) الجواهر 15 : 407 .