الشيخ محمد الجواهري
199
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ولا يكفي مجرّد دعواه ( 1 ) وإن حرم دفع الزكاة إليه ( 2 ) مؤاخذةً له بإقراره ، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة ( 3 ) لا لقبول قوله ، بل لأصالة العدم عند الشكّ في كونه منهم أو لا ، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط . ] 2753 [ « مسألة 23 » : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس ، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي ( 4 ) .
--> ( 1 ) تقدم الكلام في المسألة 4 ] 2734 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 143 في ابن الزنا حال كونه صغيراً وفقيراً إذا كان الزاني مؤمناً وغير هاشمي ، وأنه هل يعطى من الزكاة أو لا ؟ وذهب المشهور إلى عدم جواز إعطائه لانتفاء بنوته