الشيخ محمد الجواهري

184

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وأمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له ( 1 ) .

--> ( 1 ) فيقيد ما دل على المنع وتحريم الزكاة على بني هاشم مطلقاً بالتعليل الوارد في المنع بأن الزكاة أوساخ أيدي الناس وبنو هاشم يكرمون عن ذلك ، ولكن هذا مبني على ما ذهب إليه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من أن المؤلفة قلوبهم مطلق يشمل الكافرين والمسلمين الضعيفي الإيمان ، وأما على القول بأنهم خصوص المسلمين الضعيفي الإيمان كما تقدم - والظاهر أنه هو الصحيح - فلا يصح ذلك . ثمّ على القول الذي اختاره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) فليس الإعطاء لهم جائزاً على نحو الاطلاق ، بل جائز لخصوص الكافرين منهم دون المسلمين من بني هاشم الضعيفي الإيمان ، فإنه أيضاً محرم عليهم ، ولذا قيده ( قدس سره ) بالهاشميين الذين لا يكون الخمس عوضاً عن الزكاة فيهم ، وهم خصوص الكفار منهم ، فإن هؤلاء لا مانع من دفع سهم المؤلفة قلوبهم لهم . نعم ، يصح إطلاق جواز الإعطاء لهم من سهم المؤلفة قلوبهم بناءً على اختصاص هذا السهم بالكفار ، وقد تقدم أن هذا القول ليس عليه أي دليل . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 276 باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ح 8 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 274 باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 .