الشيخ محمد الجواهري

183

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ( 1 ) حتّى سهم العاملين وسبيل الله . نعم ، لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل الله .

--> ( 1 ) كشف الغطاء 4 : 176 . ( 2 ) وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 184 طبعة بيروت حيث قال بعد ذكر تأمل كاشف الغطاء : « وكأنه للتعليل في بعض النصوص : بأنها أوساخ أيدي الناس ، الدال على أن منعهم إياها تكريم لهم ، وهو غير منطبق على سهم المؤلفة لعدم استحقاقهم هذا التكريم ، ولا على سهم الرقاب لعدم تصرفهم فيه بوجه ، وإنما يدفع إلى المالك عوضاً عن رقابهم . وأما تأمله في سهم سبيل الله فلأجل قيام السيرة على تصرفهم فيه كغيرهم في جملة من الموارد . لكن كان عليه التأمل في سهم الغارمين ، لأن إخراج ذمته كفك رقبته » . ( 3 ) إلاّ من سهم المؤلفة قلوبهم على رأي السيد الاُستاذ أيضاً كما سيأتي إذا كان الهاشمي كافراً ، بناءً على أن سهم المؤلفة قلوبهم يشمل الكفار . ( 4 ) في أوّل الوصف الرابع من أوصاف المستحقين ، والموجودة في الوسائل ج 9 : 268 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 5 ) الجواهر 15 : 407 . ولكن صاحب الجواهر لم يستدل بالسيرة فقط ، فإنه قال بعد ذلك : « مع أنّها في الحقيقة