الشيخ محمد الجواهري
132
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ومجانينهم ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 227 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 2 ) الجواهر 15 : 383 . ( 3 ) مصباح الفقيه 13 : 598 - 599 . ( 4 ) الحدائق 12 : 207 - 208 . ( 5 ) المستند 9 : 303 . ( 6 ) هذا تعريض بما قاله السيد الحكيم ( قدس سره ) فإنه بعد ما ذكر تنظر المحقق النراقي في المستند لعدم كون المجنون عارفاً قال : « وهو في محلّه ، لظهور النصوص المتقدمة في اختصاصها بالعارف ، اللّهمّ إلاّ أن يدّعى انصرافها إلى من كان موضوعاً للتكليف أعني البالغ العاقل ، وفي غيرهما يرجع إلى الاطلاق ، لكن مقتضى ذلك جواز إعطاء مجانين غيرهم أيضاً » المستمسك ج 9 : 168 طبعة بيروت ، فإن النصوص ليست منصرفة إلى من كان موضوعاً للتكليف وهو البالغ العاقل حتّى يرجع في غيره إلى الاطلاق ، ويقتضي ذلك جواز اعطاء مجانين المخالفين ، بل المراد من العارف في النصوص هو المعنى الكنائي وهو الشيعي ، وهو صادق على كل من كان محكوماً بذلك ولو بالالحاق ، فلا يشمل من كان محكوماً بالخلاف للالحاق ، والمصير إلى الاطلاق إنما هو لو لم تكن النصوص شاملة للمجنون ، وقد عرفت شمولها له .