الشيخ محمد الجواهري
133
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
من غير فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ( 1 ) ، ولا بين المميّز وغيره ( 2 ) ، إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وأما الصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الأب والجدّ والقيّم ( 3 ) .
--> ( 1 ) وهم العلاّمة في التذكرة 5 : 280 ، والسيد في المدارك 5 : 241 - 242 ، والكركي في فوائد الشرائع ( آثار الكركي ) 10 : 268 ، وكفاية الأحكام 1 : 191 ، ومصابيح الظلام ( شرح المفاتيح ) شرح مفتاح : 236 ج 10 ص 490 . ( 2 ) كسيد المدارك 5 : 241 - 242 . ( 3 ) وهو المحقق النراقي في المستند 9 : 303 . ( 4 ) الجواهر 15 : 384 . ( 5 ) وان احتمل في آخر كلامه صحة صرفه عليهم ولو مع وجود الولي ، قال ( قدس سره ) : « ثمّ هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل ولو مع وجود الولي ، كأن يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك أبوه ؟ الظاهر عدم الجواز ، لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف تمليكهم إياه ، نعم يجوز في سبيل الله . ويحتمل الجواز من سهم الفقراء ، بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة استحقاقهم للزكاة لا تمليكهم لها ، فالمقصود هو الايصال » كتاب الزكاة طبع المؤتمر العالمي : 323 .