الشيخ محمد الجواهري

117

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

إليه ولا قدرة له عليه ، فليس من ابن السبيل ( 1 ) . نعم ، لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم وإن لم يتجدّد نفاد نفقته ، بل كان أصل ماله قاصراً ، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل . نعم ، لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء .

--> ( 1 ) كما يقوله السيد الاُستاذ في كثير من الموارد التي تعرض لها في الاستدلالات الفقهية ، وذكره في الاُصول أيضاً مفصلاً ، كما في موسوعة الإمام الخوئي 48 : 42 - 45 . ولكن ذكر في بحث القضاء - في كتاب القضاء والشهادات 1 : 185 - 186 - أن استصحاب عدم الجعل حاكم على استصحاب المجعول كحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي ، لعدم بقاء الشك بعد جريان استصحاب عدم الجعل في بقاء المجعول وعدمه ، بل نقطع بعدم بقائه . ولو فرض التنزل عن ذلك فيكون الاستصحابان متعارضين ، ونتيجة التعارض هو التساقط والرجوع إلى الأصل . فمقتضى استصحاب عدم جعل الولاية عدم الشك في بقائها ، فيرتفع موضوع استصحاب المجعول ومعه لا يجري ، ويكون الجاري هو استصحاب عدم الجعل . والتعارض إنما هو جواب تنزلي . ولكن تقدم في هامش البحث في الشرط الثاني من شرائط وجوب الزكاة في الذهب والفضة وتقريباً في أواخره ، التنبيه على أن ما ذكره في كتاب القضاء والشهادات غير صحيح ، ولعله غفلة عما ذكره في موسوعته 44 : 52 - 53 ، فراجع الموسوعة .