الشيخ محمد الجواهري
116
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
فيدفعه إلى الحاكم ( 1 ) ويعلمه أنّه من الزكاة . وأمّا لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج
--> ] 2719 [ وفي ذي الرقاب عند قول الماتن « يتخير بين الدفع إلى كل من المولى والعبد » موسوعة الإمام الخوئي 24 : 80 ، وقلنا إن وجه ما ذكره الشيخ هو أن ابن السبيل أو الغارم أو المولى يملك بالقبض فلا وجه لاسترجاعه ، وتقدم ما فيه أيضاً في الموردين ، ويأتي هنا أيضاً . ( 1 ) كما تقدم ذلك في الغارمين في المسألة 21 ] 2719 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 103 ، وكما تقدم ذلك في ذي الرقاب عند قول الماتن ( قدس سره ) « يتخير بين الدفع إلى كل من المولى والعبد » ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 80 . ( 2 ) لما تقدم مما أشرنا إليه في الهوامش المتقدمة . ( 3 ) الروضة البهية 2 : 53 قال : « ويجب ردّ الموجود منه وإن كان مأكولاً على مالكه أو وكيله ، فإن تعذّر فإلى الحاكم الشرعي ، فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة » . والمقصود من نقل العبارة هو التنبيه على أن التعليق على موسوعة السيد الاُستاذ بقول المعلق « لاحظ الروضة البهية 2 : 53 » الذي هو إشارة عندهم إلى عدم تطابق المنقول مع الأصل غير صحيح ، فإن المنقول مطابق مع الأصل .