الشيخ محمد الجواهري
82
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2620 [ « مسألة 8 » : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً ( 1 ) . ولا تجب في نماء الوقف العامّ ( 2 ) ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على
--> ( 1 ) التوبة 9 : 103 . ( 2 ) كما في صحيحة زرارة أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : « رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها ؟ فقال : لا ، وليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى يتمّ » الوسائل ج 19 : 150 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 3 ) في ص 41 من هذا الجزء في الشرط الخامس من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة وهو التمكن من التصرف . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 37 .