الشيخ محمد الجواهري
83
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب ( 1 ) . ] 2621 [ « مسألة 9 » : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور - بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك - بسهولة ( 2 ) ، فالأحوط إخراج زكاتها . وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه ، أو تمكّن من أخذه سرقةً ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً . وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة .
--> ( 1 ) التوبة 9 : 103 .