الشيخ محمد الجواهري

81

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2619 [ « مسألة 7 » : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) في التصرفات التي تكون منافية لكونها وثيقة ضمان ، فيمنع المرتهن الراهن من أن يبيعها أو نحو ذلك ، بل يمنع أي تصرف فيها كاللبس والتزين لو كان المرهون ذهباً مثلاً أو فضة ، وأما غيرها كالانتفاع بالسكنى فيها فهو لو كانت داراً فهي لمالكها وليس للمرتهن حق في المنع عن ذلك . ( 2 ) توضح أن هذا إنما يكون في مثل الذهب أو الفضة ، لا في رهن الدار أو العقار ونحوهما . ( 3 ) في المسألة 3 ] 2634 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 175 - 176 .