الشيخ محمد الجواهري

412

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

لا فرق في السكة بين أن تكون سكة إسلام أو كفر ، بكتابة أو بغيرها بقيت سكتها أو صارا ممسوحين بالعارض 276 المسموح بالأصالة لا زكاة فيه 277 المضروب بسكة يتعامل فيها فيما بعد لا فعلاً 279 المضروب بسكة كان يتعامل بها سابقاً ومهجورة فعلاً 279 لو اتخذت الدراهم أو الدنانير للزينة فهل تجب فيها الزكاة أو لا 283 الشرط الثالث في وجوب الزكاة في النقدين : مضي الحول 287 المراد بالحول الدخول في الشهر الثاني عشر 288 لو نقص عن النصاب أو غيّر بالسبك قبل الدخول في الثاني عشر سقطت الزكاة حتّى لو كان السبك بقصد الفرار من الزكاة 279 لا تجب الزكاة في الحلي 293 لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء 294 إذا كان النصاب كله من الذهب أو الفضة الرديء يجوز الإخراج من الرديء 295 وإن كان بعضه جيداً وبعضه رديئاً يجوز الإخراج من الرديء أيضاً 295 وإن كان جميع النصاب جيداً لا يجوز الإخراج من الرديء 296 لو كان جميع النصاب من الرديء فكان الواجب عليه ديناراً رديئاً فهل يجوز للمالك إخراج نصف دينار جيد تساوي قيمته ديناراً رديئاً أو لا وكذا في العكس 297 هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً النصاب 298 على تقدير القول بالوجوب فلو شك في بلوغ الخالص النصاب هل يجب الفحص 301 وعلى تقدير القول بوجوب الفحص فلو لم يتمكن منه لمانع فهل يسقط الفحص 303 إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش أو الرديء إلاّ إذا ساوى الجيد من حيث القيمة فيدفعه بما أنّه قيمة 303 بناءً على وجوب الزكاة في الدراهم أو الدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً الناصب لا يجوز أن يدفع المغشوش إلاّ إذا علم باشتماله على قيمة ما يجب إخراجه منها 304 لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشك في أنها خالصة أو مغشوشة لا تجب الزكاة 305 لو كان غش الدراهم المغشوشة البالغة النصاب من الذهب أو غش الدنانير المغشوشة البالغة الناصب من الفضة وجبت الزكاة وإن لم يصدق الدراهم أو الدنانير حقيقة على المغشوشة 305 لو شك في بلوغ ذلك النصاب لم تجب الفحص ولا تجب الزكاة 306 ولو علم بأكثرية أحدهما مردداً فله صورتان :