الشيخ محمد الجواهري

413

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

الاُولى : أنه بالغ النصاب على أحد التقديرين دون الآخر 307 الثانية : أنه بالغ النصاب على كلا التقديرين 307 بناء على وجوب الزكاة في المغشوش بغير الذهب أو الفضة يجوز أن يخرج دارهم خالصة زكاة ويجوز أن يخرج من المغشوشة بمقدار ما في الخالصة من الفضة وكذا في الدنانير 308 وكذا على مسلكنا لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة 309 إذا ترك نفقة لأهله مما تتعلق به الزكاة لم تجب الزكاة إلاّ إذا كان متمكناً من التصرف طول الحول مع كونه غائباً 310 يعتبر بلوغ كل جنس النصاب ولا يجبر بعضها بعضاً 311 فصل في زكاة الغلات الأربع 310 هل تجب الزكاة في السلّت والعَلَس 313 شرائط وجوب الزكاة في الغلات الأوّل : النصاب وهو خمسة أوساق أي ثلاثمائة صاع 317 ما هو وزن ثلاثمائة صاع 320 الثاني : التملك بالزراعة أو انتقالها إليه قبل التعلق 322 وقت تعلق الزكاة في الغلات هل هو الانعقاد أو صدق الاسم 323 وقت التعلق في الزبيب حال كونه عنباً 325 الملاك في النصاب هو اليابس من المذكورات 328 فيما يتعارف أكله حال كونه رطباً كالبربن وشبهه يقدّر يابساً إن كان يقل ثمره لا ما إذا صار كالخشبة اليابسة 331 تصرف المالك في الرطب أو الحصرم إن كان بالمقدار المتعارف فلا مانع منه 333 وإن كان أكثر من المتعارف فيجوز إن كان وقت التعلق صدق الاسم ، وأما لو كان وقت التعلق بدو الصلاح فلا تسقط عما تصرف فيه الزكاة 334 ولو قطفها كلها وجب عليه زكاتها بعد فرض بلوغ يابسها النصاب 335 لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلبها الساعي لم يجب على المالك القبول 335 وقت الإخراج الذي يجوز للساعي المطالبة عند تصفية الغلة أو اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب 336 هل يجوز اعطاء القيمة حتّى من غير النقدين وهل يجوز اعطاء القيمة حتّى لو كانت منفعة 338 لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالاً 339 مقدار الزكاة في الغلات هو العشر إن سقي بلا علاج ونصف العشر إن سقي بعلاج 339 ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك يجب نصف العشر ونصف نصف العشر ومع غلبة أحدهما فالحكم تابع له 342