الشيخ محمد الجواهري

411

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

المرتضى والشيخ 217 لو تلف شيء من النصاب بعد التعلق فإن لم يكن بتفريط المالك فليس عليه ضمان وإلاّ كان الضمان عليه ولو كان بالتأخير مع التمكن من الأداء 226 لو كان التلف فيما كان زائداً على النصاب 228 الارتداد الملي بعد الحول واستقرار الزكاة لا يقتضي سقوط الزكاة 230 وكذا الارتداد الفطري إذا كان المرتد امرأة 230 وأما إذا كان المرتد رجلاً 231 الارتداد أثناء الحول وقبل وجوب الزكاة في الارتداد الفطري والملي للذكور والإناث هل يقطع الحول 233 لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد وحال عليه أحوال فإن اخرج زكاته من غيره تكررت الزكاة كلّ سنة وإلاّ فإن أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة 234 لو كان مالكاً للنصاب وأكثر وحال عليه أحوال 236 إذا حصل لمالك النصاب ملك جديد بعد الحول 238 إذا حصل ملك جديد لمالك النصاب أثناء الحول فحساب الحول يختلف باختلاف الصور الأربعة الآتية : 1 - فإن كان الملك الجديد من العفو 239 2 - وإن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً 241 3 - وإن كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق 242 4 - إن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق 252 لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجبت عليها الزكاة 254 حكم الزكاة في المهر لو طلقها قبل الدخول 255 ولو تلف نصفها بتفريط منها فمن أين تخرج الزكاة 256 إذا قال رب المال لا زكاة في مالي سمع منه بلا بيّنة 258 إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار وفسخ البائع بعد الحول وأداء الزكاة أو قبل أداء الزكاة 259 فصل في زكاة النقدين : يشترط فيها أوّلاً النصاب 263 نصاب الذهب الأوّل 263 نصاب الذهب الثاني 270 نصاب الفضة الأوّل والثاني 271 وزن الدرهم والدينار بحسب المثاقيل الصيرفية 272 الشرط الثاني في وجوب الزكاة في النقدين : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة فلا زكاة في السبائك 273