الشيخ محمد الجواهري

410

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

موجودة 192 هل إن المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين موجودة ولم تكن الزكاة معزولة أو لا 192 المعتبر قيمة بلد العين إن كانت العين تالفة ولم تكن الزكاة معزولة وكان التلف بتفريط منه 194 تلف الزكاة بعد العزل بتفريط من المالك يقتضي ضمان المثل أو القيمة 195 إذا كان النصاب من الذكور جاز دفع الاُنثى وإن كانت أقل قيمة وكذا العكس وإذا كان النصاب من المعز جاز دفع الضأن وإن كان أقل قيمة وبالعكس 197 وكذا الحال في البقر والجاموس بالنسبة إلى التبيع والتبيعة منهما 197 المريض والصحيح والسليم والمعيب والشاب والهرم كله يدخل في النصاب 198 إذا كان النصاب كله صحاحاً أو سلاماً أو شباباً لا يجوز دفع المريض أو أخويه زكاة 198 إذا كان النصاب كله مراضاً أو أخويه جاز الدفع منه زكاة 199 إذا كان بعض النصاب صحيحاً وبعضه مريضاً أو اُخويه فهل يجوز التقسيط لو أراد أن يدفع القيمة 201 الشرط الثاني في زكاة الأنعام السوم : 202 تحديد مفهوم السوم 202 لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون باختيار المالك أو لا 203 كما لا فرق في العلف المانع من تحقق مفهوم السوم بين أن يكون ملكاً للمالك أو لغيره بإذن مالكه أو لا 203 كما لا فرق في العلف بين أن يقدم إلى الحيوان أو يقدم الحيوان إليه 204 هل تخرج الأنعام عن السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً 205 لا تخرج الأنعام عن السوم بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة 205 الشرط الثالث في زكاة الأنعام أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول 206 المعتبر في كونها غير عاملة الصدق العرفي 208 الشرط الرابع في زكاة الأنعام مضي الحول جامعة للشرائط 209 يكفي في الحول الدخول في الشهر الثاني عشر ولا يعتبر إتمامه 210 خلاف المحدث الكاشاني في اعتبار الدخول في الشهر الثاني عشر وجوابه 212 هل للحول حقيقة شرعية في باب الزكاة بأن يكون معناه أحد عشر شهراً أو لا 214 هل الوجوب بالدخول في الشهر الثاني عشر منجز حتّى لو انتفت بعض الشرائط الاُخرى بعد الدخول فيه 215 لو اختلت بعض الشرائط قبل الدخول في الشهر الثاني عشر بطل الحول 216 تسقط الزكاة لو بدل الجنس الزكوي بجنس موافق له قبل الدخول في الشهر الثاني عشر وخلاف الشيخ في ذلك 216 لو بدّل الجنس الزكوي بمثله قبل حولان الحول تسقط الزكاة حتّى لو كان بقصد الفرار من الزكاة وخلاف السيد