الشيخ محمد الجواهري

409

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

3 - وثالثة يكون العدد غير قابل للقسمة لا على الأوّل ولا على الثاني فهل يختار الأقل عفواً أو يلزم التلفيق الذي لازمه عدم العفو في العقود ؟ 156 في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن لبون 160 في النصاب السادس هل يجوز إعطاء ابن لبون حتّى لو كان عنده بنت مخاض 160 إذا لم يكن عنده لا بنت مخاض ولا ابن لبون فهل يتخير في شراء أيّ منهما 163 للبقر نصابان : الأوّل ثلاثون والمشهور أن فيه تبيعاً أو تبيعة ، فما هو المراد من التبيع 164 المشهور في النصاب الأوّل للبقر التخيير بين التبيع والتبيعة ، والظاهر تعين التبيع 160 النصاب الثاني للبقر أربعون وفيه مسنّة 173 وفيما زاد على الأربعين يتخير بين عدّ ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً أو يتخير بينه وبين التبيعة على الخلاف أو أربعين أربعين ويعطي مسنّة 174 المشهور أن في الغنم خمسة نُصُب 175 أنكر النصاب الخامس جماعة من أجلة الأصحاب والصحيح ما ذهب إليه المشهور 176 سؤال مشهور في النصاب الرابع 177 عدم اختصاص السؤال بالقول المشهور 178 أجاب عن السؤال صاحب الجواهر وجوابه لا يرفع وجه السؤال 178 الجواب الثاني والثالث عن السؤال المشهور 179 البقر والجاموس جنس واحد 181 في المال المشترك يعتبر بلوغ حصة كل واحد النصاب في جواب الزكاة عليه 182 المال الواحد المتفرق يلاحظ مجتمعاً فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة 183 أقل أسنان الشاة المأخوذة زكاة في الغنم والإبل على المشهور من الضأن الجذع ومن المعز الثني والصحيح عدم اعتبار سن خاص 183 لا يتعين دفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع من جنسه من غيره 186 يجوز الدفع من خارج النصاب من نفس الجنس وإن كان المدفوع أقل قيمة من نفس البلد أو من غير البلد 187 ما عن الشيخ من لزوم الدفع من خارج النصاب من نفس البلد 188 الخيار للمالك لا للساعي ولا للفقير 189 الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من النقدين 190 الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة من غير النقدين 191 هل المدار في القيمة على وقت الأداء أو وقت الوجوب إذا لم تكن الزكاة معزولة سواء كانت العين تالفة أو