الشيخ محمد الجواهري
408
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
عروض عدم التمكن من التصرف بعد التعلق لا يمنع من الوجوب فيجب إذا تمكن بعد ذلك وإلاّ فإن كان مقصراً كان ضامناً 113 الكافر تجب عليه الزكاة أو لا 115 بناء على وجوب الزكاة على الكافر فهل للإمام أو نائبه أن يأخذها منه قهراً 122 ولو كان الكافر قد أتلفها فهل للإمام أو نائبه أن يأخذ بدلها 124 لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة على القول بوجوبها عليه فإن كان ذلك بعد تلف الزكاة سقطت عنه 124 وإن كان ذلك قبل تلفها فالمعروف والمشهور سقوطها عنه والدليل على ذلك غير تام 124 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة بناء على تكليف الكافر بالفروع وجب على المسلم إخراجها 133 فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة وجوب الزكاة في تسعة أشياء 134 هل تستحب الزكاة في كل ما يكال من الحبوب 134 ما دل على وجوب الزكاة في كل ما يكال أو فيما أنبتت الأرض عدا الفاكهة وصحة حملها على الاستحباب وعدمه 135 هل تستحب الزكاة في الثمار 138 هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو تجب أو لا تجب ولا تستحب 139 استحباب الزكاة في إناث الخيل دون الذكور والبغال والحمر والرقيق إذا اتجر بها 142 هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء 144 لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي فالمتبع صدق الاسم 144 فصل في زكاة الأنعام الثلاثة يشترط فيها أوّلاً : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً 146 الخلاف في النصاب السادس 148 الخلاف فيما يجب في النصاب الخامس 148 الخلاف في النصاب العاشر 150 النصاب الأخير في الإبل هو ما زاد على مائة وعشرين والواجب فيه في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فهل هو مخير بين الحسابين 1 - تارة يكون العدد قابلاً للقسمة على كل من الأربعين والخمسين 155 2 - واُخرى يكون العدد قابلاً للقسمة على أحدهما 155