الشيخ محمد الجواهري

403

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) كما هو مقتضى معتبرتي أبي بصير ، وصحيحة عبيد بن زرارة ، وصحيحة بكير بن أعين الآتيات في الهوامش اللاحقة . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 285 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان ، قلت : فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ) » الوسائل ج 9 : 286 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 4 ) صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » الوسائل ج 9 : 286 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . وصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه قال : إذا أخرجها من ماله ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » نفس المصدر ح 4 .