الشيخ محمد الجواهري

402

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وفائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً ( 1 ) حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده ، وحينئذ لا يضمنه إلاّ مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 307 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 2 ) الجواهر 16 : 441 . ( 3 ) قال في الجواهر : « نعم لا ينكر ظهور معظم هذه النصوص في مشروعيّة العزل وحصول فائدته مع وجود المستحّق ولو من جهة الإطلاق ، بل كاد يكون صريح بعضها ، ومن هنا جزم الفاضل في المحكي من تذكرته ] 5 : 292 - 293 [ ومنتهاه ] 8 : 284 [ بأن له العزل بحول الحول سواء كان المستحق موجوداً أو لا ، وسواء أذن له الساعي أو لا ، مستدلاًّ عليه - مضافاً إلى ما عرفت - بأن له ولاية الإخراج فيكون له ولاية التعيين ، وبأنّه أمين على حفظها فيكون أميناً على تعيينها وإفرادها ، وبأن له دفع القيمة وتملّك العين فله إفرادها ، وبأنّ منعه من إفرادها يقتضي منعه من التصرّف في النصاب ، وذلك ضرر عظيم » الجواهر 16 : 441 . ثمّ قال : « وإن كان لا يخفى عليك ما في بعض ذلك . والعمدة النصوص السابقة » الجواهر 16 : 441 . أقول : أشار بقوله ( بعض ذلك ) إلى أن ولاية الاخراج ، وكونه أميناً ، وبأن له دفع القيمة وأن منعه من إفرادها يقتضي منعه من التصرف في النصاب وهو ضرر عليه . وجوه واهية لا تنهض للدلالة على جواز العزل مع وجود المستحق كما هو واضح ، والعمدة النصوص المطلقة ، بل المصرحة بجواز العزل مع وجود المستحق .