الشيخ محمد الجواهري

387

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 100 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 2 ) كصحيحة أبي بصير نفس المصدر ح 2 ، ومعتبرة زرارة الثانية نفس المصدر ح 3 . ( 3 ) وكذا ما ورد في البقر فيما إذا لم يكن في النصاب الأوّل تبيع وفيما إذا لم يكن في النصاب الثاني مسنّة ، كصحيحة الفضلاء المروية في الكافي والتهذيب والوسائل : « في البقر في كل ثلاثين تبيع حولي ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ الأربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة . . . » ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل ج 9 : 114 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، الكافي 3 : 534 / 1 .