الشيخ محمد الجواهري
388
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده ، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ ( 1 ) .
--> ( 1 ) قريباً في البحث الأوّل من هذه المسألة ، وهو أن الزكاة إنما تتعلق بالعين لا بالذمّة . ( 2 ) وهي صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، الوسائل ج 9 : 129 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .