الشيخ محمد الجواهري

354

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2673 [ « مسألة 16 » : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ( 1 ) من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة .

--> هذا الحديث ، وإنّي أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي » وذكر ذلك السيد الاُستاذ عنه في معجم رجال الحديث ج 1 : 71 طبعة طهران . ( 1 ) ذهب إلى ذلك - المحقق - في الشرائع 1 : 128 ، والمقنع : 156 ، والمقنعة : 239 وكتاب الأشراف للشيخ المفيد ( منصفات الشيخ المفيد ) 9 : 36 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 78 ، والنهاية 1 : 426 ، وموضع من المبسسوط 1 : 300 ، والمراسم : 132 ، والغنية 2 : 120 ، والسرائر 9 : 121 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، وإشارة السبق : 110 ، والمختصر النافع : 57 ، والمعتبر 2 : 541 ، والمنتهى 8 : 209 ، والتذكرة 5 : 151 ، والمختلف 3 : 191 ، ونهاية الإحكام 2 : 351 ، وارشاد الأذهان 1 : 283 ، وتلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية 29 : 242 ) ، والتحرير 1 : 378 ، والتبصرة : 47 ، والبيان : 293 ، والدروس 1 : 237 ، وتعليق الشرائع ( فوائد الشرائع آثار الكركي ) 10 : 256 ، وإيضاح النافع حسبما نقله عنه في مفتاح الكرامة 11 : 327 - 328 ، وجامع المقاصد 3 : 21 ، والموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) زكاة المال : 125 ، وكشف الالتباس : 205 ( مخطوط ) ، ومجمع الفائدة والبرهان 4 : 108 ، ومصابيح الظلام 10 : 74 ، والرياض 5 : 111 - 112 ، وروضة المتقين للمجلسي 3 : 99 ، والاستبصار 2 : 25 ، والتنقيح الرائع 1 : 313 ، والجواهر 15 : 228 - 232 ، وفي مفتاح الكرامة 7 : 171 « لو ادعى مدع الإجماع لكان في محلّه » . ( 2 ) بل ادعاه في الغنية فقط 2 : 120 - 121 . ( 3 ) الخلاف 2 : 67 ، وكذا في موضع من المبسوط 1 : 304 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 134 .