الشيخ محمد الجواهري

346

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2671 [ « مسألة 14 » : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مُباحة - مثلاً - عبثاً أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العُشر ( 1 ) ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض اُخرى .

--> ( 1 ) تقدمت هذه الصحاح في صدر المسألة 11 ] 2668 [ . ( 2 ) في هذا دفع لدخل أورده السيد الحكيم ( قدس سره ) على الماتن حيث قال معلقاً على قول الماتن ( قدس سره ) : لغرض الزرع الكذائي قال : « يعني فسقى غيره به ، فإنه يجب فيه نصف العشر ، هذا والفرق الفارق بين الفرض وما قبله في الحكم غير ظاهر » المستمسك 9 : 93 طبعة بيروت . فإن عدم الفرق بين هذا وما قبله لا يكون ظاهراً إذا كان المراد من الزرع الكذائي غير الزرع الذي يشرب بعروقه - لا بالسقي - الذي ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، وأما مع كون المراد به ما ذكره السيد الاُستاذ من أن المراد من الزرع الكذائي هو الزرع الذي يشرب بعروقه بالنحو المتقدم في الشرح ، فالفرق بين هذا الفرض وما قبله في الحكم يكون ظاهراً ، لأن الفرض السابق الحكم هو العشر ، وفي هذا الفرض الحكم هو نصف العشر ، فلا يرد الاشكال على الماتن ( قدس سره ) .