الشيخ محمد الجواهري

347

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2672 [ « مسألة 15 » : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ( 1 ) .

--> ( 1 ) في الجواهر 15 : 223 : « بلا خلاف أجده فيه » ، وعن الخلاف 2 : 67 - 68 - 70 ، الإجماع عليه ، وفي المعتبر 2 : 540 : « عليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام » ، ونحو ذلك عن غيرهم . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 188 باب 7 من أبواب زكاة الغلات ح 1 .