الشيخ محمد الجواهري
345
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2669 [ « مسألة 12 » : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقى بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العُشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثرِّ فيه فالواجب نصف العُشر ( 1 ) . ] 2670 [ « مسألة 13 » : الأمطار العاديّة في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ( 2 ) إلاّ إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلاً ( 3 ) أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعها حكمها .