الشيخ محمد الجواهري

342

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العُشر وفي نصفه الآخر نصف العُشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ( 1 ) .