الشيخ محمد الجواهري

343

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) هذا كله جواب لما قاله السيد الحكيم في المستمسك فإنه قال : « ثم إن جعل المعيار في التنصيف وعدمه ما ذكر في المتن من الاشتراك في الصدق وعدمه غير ظاهر ، إذ المستند فيه إن كان اطلاق ما دل على أن ما سقت السماء ففيه العُشر وما سقي بالدوالي فيه نصف العُشر ، فمن الواضح أن الاطلاقين المذكورين لا يشملان صورة الاشتراك أصلاً ، بل المرجع فيها الاُصول المقتضية للبراءة أو الاحتياط ، وإن كان التحقيق الأوّل » المستمسك 9 : 91 طبعة بيروت . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 187 باب 6 من أبواب زكاة الغلات ح 1 . ( 3 ) هذا - وهو دلالة الرواية على المدعى - جواب للسيد الحكيم ( قدس سره ) أيضاً حيث قال في المستمسك : « وإن كان المستند فيه ] أي في التنصيف وعدمه الذي ذكره في المتن [ حسن معاوية ، فهو خال عن الدلالة على ذلك ، فإن اطلاق قوله ( عليه السلام ) : ( النصف والنصف ) وإن كان يقتضيه ، لكن جوابه الأخير يقتضي خلافه ، لأن السقية والسقيتين في الفرض المذكور في السؤال تقتضي صدق الاشتراك ، وتمنع من صدق الاستقلال للغالب ، ومع ذلك حكم فيه بالنصف ، إذ الذي لا يمنع من صدق الاستقلال هو النادر الذي لا يعتد به في العرف ، ومن هنا كان المعروف بل الذي ادعي عليه الإجماع أنه مع التساوي يلزم النصف للنصف ، والعُشر للنصف ، ومع الغلبة لأحدهما يكون الحكم للغالب . . . » المستمسك 9 : 92 طبعة بيروت .