الشيخ محمد الجواهري
322
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً ( 1 ) . الثاني : التملَّك بالزراعة فيما يزرع ، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة . وكذا في الثمرة ، كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق ، أو انتقالها إلى ملكه منفردة ، أو مع الشجر قبل وقته ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 177 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 8 . ( 2 ) كصحيحة سعد بن سعد الأشعري ، قال : « سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستّون صاعاً . . . » ، الوسائل ج 9 : 175 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 1 . وكذا صحيحة صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر : « وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة » ، نفس المصدر ح 2 . وكذا صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر : « وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء » نفس المصدر ح 4 . وكذا صحيحة عمر بن اُذينة : « وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء » نفس المصدر ح 5 ، وكذا غيرها . ( 3 ) حتّى لو كان ملكهم بالإرث ، فإن الزكاة ليست كالخمس ، لأنّه في الخمس دل الدليل على عدم وجوب الخمس