الشيخ محمد الجواهري

323

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2658 [ « مسألة 1 » : في وقت تعلّق الزكاة بالغلاّت خلاف ( 1 ) ، فالمشهور على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره واحمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حِصرماً . وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب . وهذا القول لا يخلو عن قوّة وإن كان القول الأوّل أحوط ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً ، إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط .

--> فيما ملك بالإرث ، وأما في الزكاة فلم يدل أي دليل على عدم الزكاة على الوارث فيما إذا كان تملكه للزرع أو الشجر قبل وقت التعلق . ( 1 ) ذهب إلى هذا القول كما في الجواهر 15 : 214 « المشهور نقلاً وتحصيلاً » فإنه قال بذلك الشيخ في المبسوط 1 : 301 ، وابن حمزة في الوسلية : 123 ، وابن إدريس في السرائر 9 : 152 - 153 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، والعلاّمة في الإرشاد 1 : 283 ، والشهيد الأوّل في البيان : 297 ، ونقلت الشهرة على هذا القول في مختلف الشيعة 3 : 185 ، وجامع المقاصد 3 : 12 ، والروضة البهية 2 : 33 ، وصاحب الجواهر 15 : 220 . ( 2 ) وأما الزبيب فقال كثير منهم بتعلق الزكاة فيه حال كونه عنباً ، لا حال صدق اسم الزبيب عليه . ( 3 ) في مجمع البحرين : التمر هو - بالفتح فالسكون - اليابس من ثمر النخل كالزبيب . مادة تمر . وسيأتي قول عدة من اللغوين كذلك قريباً . ( 4 ) ذهب إلى ذلك المحقق في الشرائع 1 : 181 ، والمعتبر 2 : 534 ، والمختصر النافع : 57 . وفي مفتاح الكرامة 11 : 145 - 146 حكاه جماعة عن أبي علي وفخر الإسلام ، وفي المنتهى 2 : 203 حكاه عن والده ، ومال إليه في الروضة 2 : 33 ، والذخيرة : 427 ، وحكاه في المناهج السوية : 15 مخطوط عن نهاية الشيخ والمراسم . ولكن ما