الشيخ محمد الجواهري
312
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) في الجواهر 15 : 204 إجماعاً بقسميه ، وفي الحدائق 12 : 91 اتفاق الأصحاب ، وفي المدارك 5 : 127 « هذا قول علمائنا أجمع ، حكاه في المنتهى ] 1 : 505 [ ووافقناً عليه أكثر العامة ] حكاه في بداية المجتهد 1 : 264 [ وقال بعضهم بضم الذهب والفضة لأنهما متفقان في كونهما أثماناً ] حكاه في بداية المجتهد 1 : 264 ، وقال به ابن قدامة في المغني 2 : 598 [ » . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 150 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .