الشيخ محمد الجواهري
311
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2657 [ « مسألة 10 » : إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ( 1 ) ، مثلاً : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ، ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس .
--> ( 1 ) تقدمت هذه الروايات في الخامس من شرائط وجوب الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 33 - 36 وذكرت في الوسائل ج 9 : 93 - 95 باب 5 و 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة .