الشيخ محمد الجواهري
310
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ، وكان مقدار ما تجب فيه الزكاة ، وكان الرجل غائباً لم تجب فيها الزكاة ، فإن كان حاضراً وجبت عليه الزكاة ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته ] النهاية : 178 [ . وهذا غير واضح ، بل حكمه حكم المال الغائب ، إن قدر على أخذه متى أراده بحيث متى رامه أخذه فإنّه يجب عليه فيه الزكاة ، سواء كان نفقة أو مودعاً أو كنزه في كنز ، فإنّه ليس بكونه نفقة خرج عن ملكه ، ولا فرق بينه وبين المال الذي له في يد وكيله ومودعه وخزانته . . . » السرائر 9 : 143 طبع مكتبة الروضة الحيدرية . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 172 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) التعبير بالرواية يشير إلى ضعفها ، والحال إنها معتبرة عند السيد الاُستاذ ، لأن إسماعيل بن مرار الموجود في سندها على ما في الكافي 3 : 544 / 3 ممن روى في تفسير القمي ، على أنه رواها الصدوق في الفقيه 2 : 15 / 43 عن سماعة ، وطريق الصدوق إليه صحيح ، فلذا من الغريب تعبير صاحب الجواهر عنها أيضاً بخبر أبي بصير . وعلى كل حال ، نص الرواية هو : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال « قلت له : الرجل يخلّف لأهله ثلاثة آلاف نفقة سنتين ( سنين ) عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء » الوسائل ج 9 : 173 باب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 . ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّ » الوسائل ج 9 : 173 باب 17 من أبواب الذهب والفضة ح 2 . ( 4 ) المدارك 5 : 126 .