الشيخ محمد الجواهري

309

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2656 [ « مسألة 9 » : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة ، وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب ، لم تجب عليه إلاّ إذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المسألة 2 ] 2649 [ ص 241 - 242 من هذا الجزء . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 288 - 289 . ( 2 ) بل في الجواهر « شهرة عظيمة » الجواهر 1 : 202 ، وذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط 1 : 213 ، والنهاية : 178 والمحقق في المعتبر 2 : 530 ، والعلاّمة في التذكرة 5 : 31 - 32 ، والشهيد في المسالك 1 : 389 وغيرهم . ( 3 ) حيث قال : « وقال بعض أصحابنا : وإذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك