الشيخ محمد الجواهري
297
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
نعم ، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم ( 1 ) بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار ، إلاّ إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة ، فإنّه لا مانع منه . كما لا مانع من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك .
--> ( 1 ) أي الإخراج من غير ما هو المتمحض بالمالية كأن يخرج عروضاً ، فإنه ليس له ذلك ، وتقدم ذلك في المسألة 5 ] 2636 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 191 . ( 2 ) في صحيحة محمّد بن خالد البرقي المتقدمة في المسألة 5 ] 2636 [ . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .