الشيخ محمد الجواهري
298
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2650 [ « مسألة 3 » : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب ( 1 ) .
--> ( 1 ) أقول : لا يأتي هنا البحث المتقدم الذي ذكرناه في هامش الفرض الثاني الذي هو كون نصابه بعضه جيداً وبعضه رديئاً ، لأنّ المفروض أن النصاب هذا كلّه رديء أو كلّه جيد . ( 2 ) في الحدائق 12 : 92 اتفاق الأصحاب ، ونحوه في الخلاف 2 : 76 ، وفي المنتهى 2 : 172 وجبت الزكاة ، وفي التذكرة 5 : 126 عند علمائنا ، وفي الجواهر 15 : 195 بلا خلاف ، وفي مستند الشيعة 9 : 155 بلا خلاف فيه بين أصحابنا . وعن المحقق الهمداني في مصباح الفقيه 13 : 312 بلا خلاف على الظاهر . ( 3 ) في المسألة 7 ] 2654 [ موسوعة الإمام الخوئي 23 : 297 . ( 4 ) وأما إذا كان الخليط أكثر من ذلك كثلث مثقال فتخرج الدنانير أو الدراهم عن كونها دنانير ودراهم ولو رديئة إلى كونها دنانير ودراهم مغشوشة ، ولذا قال الماتن في المسألة 8 ] 2655 [ « لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلاً » . وعقّب عليه السيد الاُستاذ بقوله : « لفرض أنها مغشوشة بنسبة الثلث ، وهو مما يوجب أن لا يصدق عليها الدرهم حقيقة » .