الشيخ محمد الجواهري

296

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> دنانيره العشرين التي بعضها جيد وبعضها رديء ، وإذا جاز له ذلك ، فيجوز له أن يخرج ربع دينار جيد تساوي قيمته نصف دينار رديء . وتارة يخرجه من غير النصاب واُخرى يخرجه من نفس النصاب ، فيكون الواجب عليه حينئذ نصف دينار رديء أو ربع دينار جيد . وفيه : أن ما دل على جواز إخراج القيمة إنما دل على جواز إخراجها من خارج النصاب ، يخرج من خارج النصاب ما يسوي قيمة لما يجب وإن لم يساويه كمية ، فيخرج نصف دينار رديء أو ربع دينار جيد ، وما دل على جواز إخراج القيمة ليس له على عموم يشمل ما إذا أراد أن يخرج من نفس النصاب جزماً ، أو لا أقل يشك في شموله له ، وعلى كل منهما يتجه لزوم التحفظ على المالية والكمية معاً إذا أراد أن يخرج من نفس النصاب ، فإما أن يخرج نصف دينار ردي أو نصف دينار جيد ، أما الأوّل : أي بناءً على عدم الشمول جزماً فواضح ، وأما الثاني : أي بناءً على الشك في الشمول فللشك في الامتثال ، وهو لا يحرز إلاّ مع التحفظ على المالية والكمية معاً ، فاما أن يخرج نصف دينار رديء أو نصف دينار جيد ، ولا يحرز الامتثال لو أخرج ربع دينار جيد . ( 1 ) في المسألة 31 الرقم العام ] 2688 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 384 - 390 .