الشيخ محمد الجواهري

293

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2648 [ « مسألة 1 » : لا تجب الزكاة في الحلي ( 1 ) ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتُّخِذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما .

--> ( 1 ) هذا عدول عما ذكره في المسألة 9 ] 2640 [ وتقدم في تلك المسألة منا عدم صحة ما ذكره فيها من عدم إمكان الحمل على التقية ، فراجع . ( 2 ) التوبة 9 : 34 . ( 3 ) الشرائع 1 : 177 - 178 .