الشيخ محمد الجواهري
294
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
نعم في جملة من الأخبار : أنّ زكاتها إعارتها ( 1 ) . ] 2649 [ « مسألة 2 » : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيد منها والردي ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً ( 2 ) .
--> ( 1 ) منها : صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي أيزكّى ؟ فقال : إذن لا يبقى منه شيء » الوسائل ج 9 : 156 باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 وفيه كتب ( إذن ) هكذا ( إذاً ) . وصحيحة هارون بن خارجة : « ليس على الحلي زكاة » نفس المصدر ح 2 . وصحيحة محمّد الحلبي ، قال : « سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا » نفس المصدر ح 3 . وصحيحة رفاعة ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو بلغ مائة ألف » نفس المصدر ح 4 . وصحيحة محمّد بن الحلبي الاُخرى ، قال : « سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا » نفس المصدر ح 5 . وغير ذلك . ( 2 ) الكافي 3 : 518 / 6 ، الوسائل ج 9 : 158 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 8 / 22 ، الاستبصار 2 : 7 / 19 ، الوسائل ج 9 : 159 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 . ( 4 ) فقه الرضا : 23 ، مستدرك الوسائل 7 : 82 . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 159 باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 .