الشيخ محمد الجواهري

289

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره ( 1 ) ، وكذا لو غُيِّر بالسبك ، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ( 2 ) وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 163 باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 121 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، وكذا صحيحة علي بن يقطين : « كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه الزكاة » الوسائل ج 9 : 169 باب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 . ( 3 ) في المسألة 9 ] 2640 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 217 . ( 4 ) في المسألة 9 ] 2640 [ . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 121 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 6 ) تقدم ذلك في الحلي وفي السبائك في الثاني من شرائط وجوب الزكاة من النقدين . موسوعة الإمام الخوئي 23 :