الشيخ محمد الجواهري

290

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> 266 - 274 . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 159 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 160 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 . ( 3 ) عن أبي موسى ( عليه السلام ) ، قال : « لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة ، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة » نفس المصدر ح 3 . ولكن تقدم أنهما صحيحتان عند السيد الاُستاذ ، لأن إسماعيل بن مرار الذي في سندهما منحصر توثيقه بروايته في تفسير القمي ، وتكفي في ذلك صحيحة عمر بن يزيد . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 162 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 7 . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 121 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .