الشيخ محمد الجواهري
246
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 48 : 508 - 512 . ( 2 ) أقول : لابدّ وأن يضاف إلى ذلك قول هذا المفتي بلزوم الإخراج من العين أو من غيرها بالجنس ، وأما لو كان قائلاً بجواز الإخراج بالقيمة فما ذكر السيد الاُستاذ لا يكون وجهاً ، له إذ إن الأمر لا يكون دائراً بين المتباينين حتّى يقتضي العلم الإجمالي وجوب الاحتياط وإخراج كلتا الزكاتين ، بل يكون الأمر دائراً بين الأقل والأكثر ، ومقتضى العلم الإجمالي هنا وجوب الأقل وجريان أصالة البراءة عن الأكثر ، فيعطي قيمة أربع شياه وبه تبرأ ذمّته ، فلا يمكن أن يكون مستند فتواه بالجمع هذا الوجه ، إلاّ إذا كان قائلاً بلزوم الإخراج من العين أو من غيرها من الجنس . ثمّ إن هذا الوجه ليس صحيحاً لأنه مبتن على استقرار التعارض بين الدليلين والحال إن أدلة النصاب الأوّل حاكمة على أدلة النصاب الثاني ، بمعنى أنها رافعة لموضوعها كما سيأتي ، فلا تعارض فلا تساقط . ( 3 ) تقدم أن هذا هو الذي استوجهه صاحب الجواهر وجماعة . الجواهر 15 : 105 . ( 4 ) المنتهى 8 : 145 - 146 .