الشيخ محمد الجواهري
247
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) القواعد 1 : 333 . ( 2 ) بل لا يكون حتّى مصداقاً للنصاب الأوّل ، لأنّ النصاب الأوّل هو الخمس الاُولى وقد أدى زكاتها ، فإن احتمل هنا أنها نصاب فهو النصاب الخامس ، ولا تكون نصاباً خامساً أيضاً ، لأن النصاب الخامس كما سيأتي من السيد الاُستاذ هو أن يكون مالكاً لخمس من الإبل بشرط لا عن الزيادة ، ويختص النصاب الخامس عن بقية النصب التي قبله بأنه مشروط بملكية الخمس طول الحول بشرط لا عن الزيادة ، في حين أن النصب الأربعة التي قبله مشروطة بملكية الخمس طول الحول لا بشرط عن الزيادة ، فليس هو حتّى نصاباً خامساً ، فلا تجب حتّى شاة واحدة أصلاً . ( 3 ) تقدم قبل أربع صفحات تقريباً وفي أوّل البحث في الصورة الثالثة أن القول بملاحظة كلا النصابين ووجوب كلتا