الشيخ محمد الجواهري
231
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة ، واستأنف الورثة الحول لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته .
--> ( 1 ) الوسائل ج 16 : 74 باب 86 من أبواب جهاد النفس ح 8 ، 14 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 129 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 3 ) لا يقال : المفروض أن المرتد رجل وعن فطرة ، والمرتد إذا كان رجلاً وعن فطرة فالأحكام الثلاثة لا ترتفع عنه بتوبته وإن كان الصحيح قبولها واقعاً وظاهراً ، وأحد هذه الأحكام الثلاثة هو انتقال ماله إلى ورثته ، فهو بعد التوبة المقبولة ليس مالكاً لمال زكوي حتى يجب عليه الإخراج بنفسه باعتبار أنّه أعظم الشريكين ، وإنّما أعظم الشريكين