الشيخ محمد الجواهري
217
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
كانت بقصد الفرار من الزكاة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الناسب فخر المحققين في حاشية إرشاد الأذهان : الزكاة ، فيما تجب فيه 30 - 31 ( مخطوط ) . ( 2 ) المبسوط 1 : 292 طبعة جامعة المدرسين . ( 3 ) تقدم نقل المصدر . ( 4 ) نص عبارة الفخر هي « وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضاً مستجمعاً للشرائط لم ينقطع الحول ، بل بنى على الحول الأوّل ، وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي ( قدس سره ) للرواية » ، إرشاد الأذهان : الزكاة ، فيما تجب فيه 30 - 31 ( مخطوط ) . ( 5 ) قال في المبسوط « إذا بادل جنساً بجنس مخالف مثل إبل ببقر ، أو بقر بغنم ، أو غنم بذهب ، أو ذهب بفضة ، أو فضة بذهب ، استأنف الحول بالبدل ، وانقطع حول الأوّل ، وإن فعل ذلك فراراً من الزكاة لزمته الزكاة . وإن بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب ، أو فضة بفضة ، أو غنم بغنم ، وما أشبه ذلك » المبسوط 1 : 292 طبعة جامعة المدرسين . ( 6 ) كما في صحيحة الفضلاء الوسائل ج 9 : 121 باب 8 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، وكذا صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : « قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء ( الكثير ) ( الكثير قيمته ) فيبقى نحواً من سنة ، أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه ( عندك ) الحول فليس عليك ( عليه ) فيه زكاة . . . » الوسائل ح 9 : 154 باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .